تعرف على حكم الإنفاق على اليتيم من ماله
كتب: محمد الزهيرى
ورد سؤال إلى “صوت الدعاة” – يقول فيه صاحبه – : ماحكم من يكفل يتيما ولكنه ينفق عليه من ماله اي مال اليتيم كإرث له أو معاش يتقاضاه اليتيم عن والده ؟
يجيب عن هذه الفتوى الشيخ صالح عبدالحميد ، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن كفاله اليتيم تشمل تربيته ، وتعليمه ، والإنفاق عليه بشتي صور الانفاق ، من ملبس ومسكن ومطعم وتعليم وخلافه من صور الكفاله ، ويؤجر المسلم علي ذلك ، وله جزيل الأجر والثواب ، لأحاديث النبي – صلي الله عليه وسلم – التي تحث علي رعايه اليتيم وكفالته كحديث النبي “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار بإصبعيه السبابه والوسطي ” ، وغيره من الأحاديث التي تحث علي إكرام اليتيم والإحسان اليه .
وتابع “عبدالحميد”: ولكن قد يكفل الإنسان منا يتيما يكون قريبا له كابن أخيه ، ويكون لهذا اليتيم مصدر دخل ثابت كحال هذا السؤال ، فينفق علي اليتيم من أمواله ، فهل يأخذ أجرا من الله علي كفالته برغم أنه لاينفق عليه من ماله الخاص؟ – أعني مال الكفيل الخاص .. والجواب نعم يؤجر علي ذلك ، ويؤجر علي الإحسان إليه وتعليمه وضمه الي بيته ، كما ذهب الي ذلك الإمام النووي – عليه رحمه الله – في شرح صحيح مسلم ، فقال: كافل اليتيم هو من يقوم علي أمره من نفقة وتأديب وتعليم وخلافه ويؤجر علي ذلك ويتحقق له ثواب الكفالة لليتيم سواء كان ذلك من ماله الخاص أو مال اليتيم نفسه.
وعن حكم أجرة ولى اليتيم ، يقول سائل أخر :هل يجوز لي أن أأخذ أجرا نظير جهدى في المتاجرة في مال اليتيم؟ .
يجيب عن هذه الفتوى – أيضا -الشيخ صالح عبدالحميد : بدايه يجب أن نعلم أنه من الأولي والأفضل لولي اليتيم السعي جاهدا من أجل نماء مال اليتيم ، إن كان عنده علم وخبره بالتجاره؛ وذلك حفاظا علي هذا المال من الضياع، وحفاظا أن تأكله النفقات، كما قال بذلك الفاروق – عمر رضي الله عنه – : “اتجروا في مال اليتامي لكيلا تأكلها الصدقات”
وأكد”عضو لجنة الإفتاء بالأزهر” أن ماورد في السؤال ،هل يجوز للولي أخذ جزء من مال اليتيم الذى يكفله مقابل عمله وجهده؟ ،فيه قولان:
القول الأولي: ماذهب إليه الأحناف وبعض الحنابلة
من أنه يجوز لولي اليتيم أن يأخذ أجرا ونسبة من الربح مقابل عمله ، واستدلوا ببعض الأدله منها قوله تعالي: “ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف” .
وأشار “عبدالحميد” إلى أن وجه الدلاله من الأيه أن الله اباح لولي اليتيم أن يأكل ويأخذ من هذا المال بالمعروف ،بدون جهد بذل منه في تجاره أوعمل ، فمن باب أولي الأخذ بالمعروف مقابل الجهد والعمل .
وتابع: واستدل أصحاب هذا القول – أيضا – بقوله تعالي: “ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا” ، موضحا أن وجه الدلالة من الأية ، أن الله حرم أكل هذه الأموال ظلما وبدون وجة حق فقط، أما اخذ المال نظير العمل والجهد فليس ظلما .
الرأي الثاني: ماذهب إليه السادة المالكية والشافعية وبعض الحنابلهة ،أنه لايجوز لولي اليتيم أن ياخذ شئ من مال اليتيم نظير عمله وتجارته ، واستدلوا بدليل ان الربح هو نماء مال اليتيم ، ولايستحق الولي ذلك لانه عقد مضاربه ، ولايجوز للولي أن ينشئ عقدا لنفسه .
ويختتم “عضو لجنة الإفتاء بالأزهر”: الرأي الراجح عندي – والله اعلم – هو الرأي الأول ، القائل بالجواز ؛ لأن ولي اليتيم هو ولي عنه فيما فيه مصلحته ، وهذا الأمر وهي المتاجرة بمال اليتيم فيها مصلحة له ،وكما أنه جائز له أن ينيب أحد في المتاجرة عن طريق المضاربة جاز له ان يباشر هذا الأمر بنفسه بشرط ان لايبالغ في أخذ أجره حتي لايظلم هذا اليتيم ، وإن كان الاستعفاف للولي أفضل وأولي إن كان غنيا ؛ لقوله تعالي: “ومن كان غنيا فليستعفف” .